L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 447/2016 · 23/02/2016

Retenue à la source sur le prix de cession d’un immeuble en cas de payement par tranche

من وزير المالية  إلى  السيد وكيل شركة ******************* الموضوع : طلب توضيحات جبائية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 ديسمبر 2015  تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة حدث إنشاء الخصم من المورد بعنوان عملية بيع عقار، يشرفني إعلامكم أن الخصم من المورد يستوجب عند دفع المبالغ موضوع الخصم إلى مستحقيها، ويقصد بالدفع الدفع نقدا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.