Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79334 بتاريخ 26 نوفمبر 2025 : مسؤولية وكيل الشركة تجاه الغير عن أخطاء التصرف

J P 79334/202526 novembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. تستقل محكمة الموضوع بسلطة استقراء الوقائع وتكييفها قانونا، غير أن استخلاصاتها يجب أن تكون قائمة على أسباب قانونية وواقعية سائغة وثابتة بالملف مسؤولية وكيل الشركة تجاه الغير على معنى الفصل 117 لا تقوم بمجرد وجود دين مترتب بذمة الشركة، وإنما تستوجب إثبات خطإ في التصرف منسوب إليه شخصيا عدم خلاص ديون الشركة أو معينات الكراء لا يكفي بذاته لتحميل المسير المسؤولية الشخصية ما لم يثبت أن ذلك ناتج عن سوء تسيير أو خطإ منسوب إليه يتعين على المحكمة قبل تحميل المسير المسؤولية الشخصية أن تتحرى أسباب عدم الوفاء بالدين وأن تستبعد العوامل الأخرى التي قد تكون وراء عجز الشركة عن الخلاص لا يجوز الخلط بين التزامات الشركة كشخص معنوي والتزامات مسيريها الشخصية إلا في الحالات التي يثبت فيها تحقق الشروط القانونية للمسؤولية الشخصية التضامن بين الوكلاء أو المسيرين ليس أثرا آليا لمجرد تعددهم، وإنما يقتضي التثبت من مدى مساهمة كل منهم في الأفعال المنشئة للمسؤولية إذا تعدد الوكلاء المسؤولون عن الضرر، وجب على المحكمة تحديد نصيب كل واحد منهم في المسؤولية متى اقتضت ظروف القضية ذلك تحميل عدة مسيرين المسؤولية التضامنية يقتضي بيان عناصر التسيير المشترك أو تداخل الأفعال المنسوبة إليهم وتحديد أساس التضامن قانونا وواقعا يعد الحكم قاصرا في تعليله إذا اكتفى بافتراض سوء التسيير دون بيان مظاهره أو دون إجراء التحريات اللازمة لإثباته يكون القرار عرضة للنقض إذا فُعِّل الفصل 117 دون التثبت من شروطه القانونية ودون بيان الوقائع المكونة للخطإ المنسوب إلى الوكلاء

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.