Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35,60233 بتاريخ 13/2/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات ووزنها وبيان مدى كفايتها للإدانة أو للبراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام قد أسس قناعته على ما هو ثابت بالأوراق.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة قاضي الموضوع في المادة الجزائية متى جاء القرار معللا تعليلا سائغا يبرز قيام أركان الجريمة وإسنادها إلى المتهم.
- لا يكون الطعن قائما على سوء تعريف الوقائع أو على خرق القانون عندما يتبين أن محكمة الموضوع استعرضت الوقائع والأدلة واستخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا ضمن تعليل سليم.
Textes appliqués
- الفصل 28 من حرج-الفصول 218 و 304 و 315 و 317 من حرج-الفصول 218 و 30 و 312 من حرج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.