Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58058.2017 بتاريخ 07/11/2018 : اختصاص القاضي الاستعجالي بإلزام مستأجر الإيجار المالي بإرجاع المكرى عند انتهاء المدة متى خلا الملف من ممارسة خيار الشرط
Principe juridique
- يختص القاضي الاستعجالي بالأمر بإرجاع المكرى عند انتهاء مدة عقد الإيجار المالي متى كان الحق في الاسترداد ثابتا من ظاهر الأوراق دون ما يفيد ممارسة المستأجر لإجراءات خيار الشراء المتفق عليها.
- لا يجوز إقصاء اختصاص القضاء الاستعجالي تأسيسا على افتراض أبحاث تتعلق بأسباب عدم ممارسة خيار الشرط أو بطبيعة الأجل المتفق عليه ما لم تنهض من ظاهر الملف قرائن جدية على شروع المستأجر في ممارسة ذلك الخيار وفق ما يقتضيه العقد.
- إعادة تكييف النزاع على نحو يفترض قيام عناصر غير مستفادة من ظاهر أوراق الملف يعد تحريفا للوقائع وسوء تطبيق للقانون يبرر نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 4 من الشروط العامة لعقد الايجار-فصل 242 م اع-القانون عدد 98 لسنة 1994-الفصل 41 من الدستور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.