Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55455.2017 بتاريخ 06/11/2018 : عدم ثبوت الصبغة الشغلية للحادث إلا بقرائن موضوعية مستخلصة من الملف

J P 55455/20186 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم الصبغة الشغلية للحادث على مجرد وثيقة إدارية أو استنتاج غير مؤسس، وإنما تستوجب قرائن واقعية وموضوعية متضافرة تثبت تحقق شروط الحادث أثناء الشغل أو أثناء التنقل بين محل الإقامة ومكان الشغل دون انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه لسبب شخصي.
  2. إذا خلا محضر البحث الجزائي من عناصر تثبت الصبغة الشغلية للحادث فإن اعتماد المحكمة عليه لإقرارها يعد تحريفا للوقائع واستخلاصا لنتيجة لا أصل ثابت لها بالملف بما يعيب التعليل واقعا وقانونا.
  3. التنصيص ضمن شهادة التعهد بمصاريف العلاج على أنها لا تمثل إقرارا بالصبغة الشغلية للحادث يمنع اعتبارها دليلا حاسما على تلك الصبغة، ويقتضي تدعيمها بما يفيد التعويضات المصروفة أو المستحقة وفق نظام حوادث الشغل عند الاقتضاء.
  4. الفارق في التعويض المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 121 من مجلة التامين لا يعد نزاعا ناشئا عن حوادث الشغل من جهة الاختصاص الحكمي، وإنما هو تعويض توفيقي ينعقد النظر فيه للمحكمة المتعهدة بحادث المرور متى ثبتت الصبغة الشغلية للحادث.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الثالث من قانون :1994-02-21-الفصل الخامس من قانون 1994-02-21-الفصل 121 م ت-الفصل 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.