Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60257.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا يعد عقد إسداء خدمات تغييرا للوضعية القانونية للمؤجر ما لم يثبت انتقال صفة المؤجر في العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يبقى عقد الشغل قائما ولا يثار أثر تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا إذا ثبت تحقق إحدى صور التغيير التي تمس صفة المؤجر أو وضعه القانوني على نحو ينعكس على العلاقة الشغلية القائمة.
- لا يعد الاتفاق المبرم مع الغير لإسداء خدمات أو للإشراف الفني موجبا لاعتبار العامل محالا على مؤجر جديد ما دامت صفة المؤجر لم تنتقل ولم يقع المساس بالحقوق المكتسبة من حيث الأقدمية والأجر وظروف العمل.
- يستقيم اعتبار العامل متخليا تلقائيا عن عمله متى ثبت انقطاعه عن الالتحاق بمركز عمله دون موجب قانوني وفقا لأحكام الفصل 26 جديد من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصلين 40 و 51 من الاتفاقية المشتركة للقطاع autres décisions
- القرار عدد 1157/2005 بتاريخ 29 مارس 2007 autres décisions
- الفصل 11 من عقد الكراء autres décisions
- الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 11 مكرر من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود autres décisions
- الملحق التعديلي 2 autres décisions
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2006/01/17 autres décisions
- الفصل 26 جديد من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود autres décisions
- الملحق التعديلي الأول autres décisions
- قراره المؤرخ في 2002/11/25 autres décisions
- الفصل 387 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.