Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60257.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا يعد عقد إسداء خدمات تغييرا للوضعية القانونية للمؤجر ما لم يثبت انتقال صفة المؤجر في العلاقة الشغلية

J P 60257/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. يبقى عقد الشغل قائما ولا يثار أثر تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا إذا ثبت تحقق إحدى صور التغيير التي تمس صفة المؤجر أو وضعه القانوني على نحو ينعكس على العلاقة الشغلية القائمة.
  2. لا يعد الاتفاق المبرم مع الغير لإسداء خدمات أو للإشراف الفني موجبا لاعتبار العامل محالا على مؤجر جديد ما دامت صفة المؤجر لم تنتقل ولم يقع المساس بالحقوق المكتسبة من حيث الأقدمية والأجر وظروف العمل.
  3. يستقيم اعتبار العامل متخليا تلقائيا عن عمله متى ثبت انقطاعه عن الالتحاق بمركز عمله دون موجب قانوني وفقا لأحكام الفصل 26 جديد من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.