Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60844.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا تقوم الإحالة على مؤجر جديد إلا بثبوت تغيير الوضعية القانونية للمؤجر بما يمس مراكز العامل
Principe juridique
- يبقى عقد الشغل قائما ولا ينشأ وصف الإحالة على مؤجر جديد متى لم يثبت تغيّر الحالة القانونية للمؤجر على النحو الذي قصده الفصل 15 من مجلة الشغل، بما يمنع اعتبار العلاقة الشغلية منقطعة بسبب تعاقد المؤجر مع طرف ثالث.
- تكييف العلاقة بين المؤجر وطرف ثالث يظل خاضعا لمضمون الالتزامات المتبادلة، فإذا استخلص القضاء أنها تندرج في إطار إتفاق إسداء خدمات ولا تتجه إلى إحالة أصل التجاري، انتفى الأثر الناقل للمؤجر واستحال الاستناد إليها لإثبات طرد تعسفي.
- يتحقق التخلي التلقائي عن العمل متى ثبت تغيب العامل دون موجب قانوني واعتبر القضاء أن الانقطاع غير المبرر يقطع العلاقة الشغلية وفقا لأحكام الفصل 26 من الاتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود، بما يترتب عنه رفض مطالب الغرامات الناشئة عن إنهاء العقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 15 من م ش-الفصلين 40 و 51 من الاتفاقية المشتركة للقطاع-القرار عدد 1157/2005-الفصل 11 مكرر من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود-الفصل 11-الفصل 26 جديد من الإتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود-387 من مجلة الشغل-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.