Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67240.2018 بتاريخ 09/11/2018 : عدم قبول مطلب التعقيب عند عدم إدراج جميع أطراف الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يجب أن يتضمن مطلب التعقيب إدراج جميع أطراف الحكم المطعون فيه، لأن تحديد الخصومة أمام محكمة التعقيب يقوم على التطابق بين أطراف الحكم وأطراف الطعن.
- عدم مطابقة مطلب التعقيب لأوضاعه الشكلية المتعلقة بإدراج أطراف النزاع يعد إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.
- تختص المحكمة المرفوع إليها الإجراء برقابة صحة الإجراءات ومدى مطابقتها للأوضاع القانونية، ولها أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.