Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67240.2018 بتاريخ 09/11/2018 : عدم قبول مطلب التعقيب عند عدم إدراج جميع أطراف الحكم المطعون فيه

J P 67240/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. يجب أن يتضمن مطلب التعقيب إدراج جميع أطراف الحكم المطعون فيه، لأن تحديد الخصومة أمام محكمة التعقيب يقوم على التطابق بين أطراف الحكم وأطراف الطعن.
  2. عدم مطابقة مطلب التعقيب لأوضاعه الشكلية المتعلقة بإدراج أطراف النزاع يعد إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. تختص المحكمة المرفوع إليها الإجراء برقابة صحة الإجراءات ومدى مطابقتها للأوضاع القانونية، ولها أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.