Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67215.2018 بتاريخ 13/11/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والادلة دون بيان الخطأ في تطبيق القانون

J P 67215/201813 novembre 2018

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب يتعين أن يؤسس على بيان الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله بتحديد النص القانوني موضوع الخرق، أما الاكتفاء بمجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والادلة واستخلاص النتائج منها فلا ينهض سببا للتعقيب.
  2. وعد البيع لا ينشئ حقا عينيا على العقار ولا يرتب آثاره القانونية في مواجهة الغير إلا إذا استكمل بأبرام عقد بيع نهائي، وبغياب ما يفيد ذلك لا يصلح وحده لإثبات تملك المساحة المتنازع فيها.
  3. ثبوت الشغب على عقار مسجل على معنى الفصل 307 م ح ع يتحقق متى ثبت ضم جزء من العقار أو تجاوز حدوده لفائدة عقار آخر وفق نتائج فنية وواقعية، ولا تنفيه ادعاءات مجردة لا تدعمها مؤيدات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 52 وما بعده م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.