Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66929.2018 بتاريخ 27/11/2018 : مدة كراء العقارات الفلاحية لا تنقص عن ثلاث سنوات مهما خالفها شرط العقد
Principe juridique
- قضاء الأمور المستعجلة وإن كان مشروطا بالتأكد وعدم المساس بالأصل فإنه لا يمنع القاضي الاستعجالي من الاستنارة بمعطيات الملف لتقرير وسيلة وقتية لحماية حق ظاهر شريطة أن لا يكون قراره قاطعا في النزاع المتصل بأصل الحق أو في مسألة تابعة لنظر قاضي الأصل.
- إذا استلزم الفصل في مطلب استعجالي القيام بأعمال استقرائية وأبحاث لحسم مدى بقاء عقد سابق أو انقضائه تحت تأثير شرط إلغاء العقود السابقة فإن ذلك يعد مساسا مباشرا بالأصل يخرج النزاع عن أنظار القضاء المستعجل.
- القانون عدد 30 المؤرخ في 12 جوان 1987 المتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي باعتباره قانونا خاصا ذا مساس بالنظام الاقتصادي يطبق بصرف النظر عن كل شروط العقد المخالفة له وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها بما يوجب اعتبار مدة كراء العقارات الفلاحية ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولو نص العقد على مدة أقل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصول 805 وما يليه من م ا ع autres décisions
- القانون عدد 30 المؤرخ في 12 جوان 1987 المتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي autres décisions
- الفصل 3 من القانون المشار اليه autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.