Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66929.2018 بتاريخ 27/11/2018 : مدة كراء العقارات الفلاحية لا تنقص عن ثلاث سنوات مهما خالفها شرط العقد

J P 66929/201827 novembre 2018

Principe juridique

  1. قضاء الأمور المستعجلة وإن كان مشروطا بالتأكد وعدم المساس بالأصل فإنه لا يمنع القاضي الاستعجالي من الاستنارة بمعطيات الملف لتقرير وسيلة وقتية لحماية حق ظاهر شريطة أن لا يكون قراره قاطعا في النزاع المتصل بأصل الحق أو في مسألة تابعة لنظر قاضي الأصل.
  2. إذا استلزم الفصل في مطلب استعجالي القيام بأعمال استقرائية وأبحاث لحسم مدى بقاء عقد سابق أو انقضائه تحت تأثير شرط إلغاء العقود السابقة فإن ذلك يعد مساسا مباشرا بالأصل يخرج النزاع عن أنظار القضاء المستعجل.
  3. القانون عدد 30 المؤرخ في 12 جوان 1987 المتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي باعتباره قانونا خاصا ذا مساس بالنظام الاقتصادي يطبق بصرف النظر عن كل شروط العقد المخالفة له وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها بما يوجب اعتبار مدة كراء العقارات الفلاحية ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولو نص العقد على مدة أقل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.