Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59720.2018 بتاريخ 26/11/2018 : بقاء الأجر غير الخالص متخلدا بذمة المؤجر ما لم يقع عرضه وتأمينه بصندوق الودائع والامانات

J P 59720/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. الأجر غير الخالص إذا لم يقبضه العامل يبقى متخلدا بذمة المؤجر ولا تنقضي عهدته بمجرد الادعاء بعرضه ما لم يثبت القيام بموجبات العرض القانونية وتأمين المبلغ بصندوق الودائع والامانات.
  2. تقدير جدية الطرد من حيث جسامة الخطا وتكييفه من المسائل التي تستقل بها محكمة الاصل متى بسطت رقابتها على اجراءات التاديب وجاء تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له اصل ثابت بالملف.
  3. لا تقوم مخالفة القانون بخصوص الطرد التأديبي لمجرد وجود اقرار من العامل عند التحرير أو احالته على مجلس التاديب ما دامت محكمة الاصل قد استخلصت من عناصر الملف عدم كفاية الجسامة لتبرير الطرد تعليلا سائغا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.