Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64732.2018 بتاريخ 28/11/2018 : تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة القانون متى قام التعليل على سند صحيح

J P 64732/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة القانون متى كان القضاء معللا تعليلا قائما على سند صحيح واقعا وقانونا.
  2. يرتكز تحديد مقدار التعويض عن الضرر المعنوي المترتب عن الطلاق على المعايير التي كرسها الفصل 31 من م اش من حيث انعكاسات الطلاق على الطرف المتضرر ونمط العيش الذي اعتاده أثناء العلاقة الزوجية على ضوء دخل الزوج ووضعه المادي.
  3. لا يقوم وجه الطعن في خرق القانون متى بينت محكمة الأصل عناصر تقدير الضرر وعللت اختيارها لمقدار التعويض بما يحقق جبر الضرر وفق الأسس التي استقرت عليها التطبيقات القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.