Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64732.2018 بتاريخ 28/11/2018 : تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة القانون متى قام التعليل على سند صحيح
Principe juridique
- تقدير التعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة القانون متى كان القضاء معللا تعليلا قائما على سند صحيح واقعا وقانونا.
- يرتكز تحديد مقدار التعويض عن الضرر المعنوي المترتب عن الطلاق على المعايير التي كرسها الفصل 31 من م اش من حيث انعكاسات الطلاق على الطرف المتضرر ونمط العيش الذي اعتاده أثناء العلاقة الزوجية على ضوء دخل الزوج ووضعه المادي.
- لا يقوم وجه الطعن في خرق القانون متى بينت محكمة الأصل عناصر تقدير الضرر وعللت اختيارها لمقدار التعويض بما يحقق جبر الضرر وفق الأسس التي استقرت عليها التطبيقات القضائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 31 و 52 من م اش autres décisions
- الفصل 31 من م اش autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 31 من م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.