Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 175 بتاريخ 02/11/2020 : اعتماد تكييف جزائي متناقض على ذات الأفعال يوجب النقض لخطإ التكييف

J P 175/20202 novembre 2020

Principe juridique

  1. التكييف القانوني للوقائع هو عملية ذهنية ترجعها المحكمة إلى أصلها القانوني الصحيح على نحو يتفادى الوصف الخاطئ، ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة التعقيب عند قيام تحوير للوقائع أو خطإ في تطبيق القانون.
  2. لا يستقيم قانونا إسناد ذات الأفعال في آن واحد إلى جريمة غير قصدية تقوم على الإهمال ومخالفة التراتيب دون قصد، وإلى جريمة قصدية لا تقوم إلا بثبوت العمد، لأن الجمع بين وصفين يقومان على معيارين متنافرين للقصد ينطوي على خطإ في التكييف موجب للنقض.
  3. يعد إغفال المحكمة لبحث عناصر الطلبات التعويضية الثابتة بالمستندات، والاكتفاء بتقدير جزئي للضرر دون التعرض لبقية عناصره المطلوبة، مساسا بحقوق الدفاع يبرر نقض الحكم في الشق المدني.

Textes appliqués

  • الفصل 25 ع م م-الفصل 225 مجم-الفصل 59 و 218 و 304 مجم-الفصل 258 مرام autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.