Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016-33349 بتاريخ 15/12/2016 : قيام التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد عدم التأمين
Principe juridique
- لا ينطبق منع القيام بالدعوى قبل استيفاء آجال التسوية الصلحية إلا عند تقديم مطلب في التسوية الصلحية بالمعنى المقصود بالفصول المنظمة لإجراءاتها، أما مجرد الإعلام وفق الإجراء الوجوبي المقرر للحوادث التي يكون فيها المتسبب مجهولا أو غير مؤمن فلا يخضع لآجال التسوية الصلحية.
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقوم عند تحقق حالة عدم التأمين على إطلاقها متى استوفى المتضرر إجراء الإعلام المقرر لذلك، دون اشتراط استكمال مسطرة التسوية الصلحية.
- المسؤولية الواردة بقانون التأمين هي مسؤولية مبنية على الضمان ومسؤولية موضوعية لا يتوقف قيامها على ثبوت الخطأ الجزائي أو صدور إدانة جزائية من أجل عدم التأمين.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 162 م ت-الفصول 162 و 148 و 156 م ت-الفصلين 172 و 120 م ت-الفصل 172 م ت-الفصل 120 م ت-الفصل 115 م ت-الفصل 173 م ت-الفصل 148 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.