Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35707 بتاريخ 30/01/2017 : انعدام صفة الوكيل لزوال سند التوكيل يجعل القيام باطلا

J P 35707/201730 janvier 2017

Principe juridique

  1. زوال صفة الأصيل في المال محل التوكيل يؤدي إلى انتهاء التوكيل قانونا، ويترتب عن ذلك انعدام صفة الوكيل في التقاضي متى استند قيامه إلى ذلك التوكيل.
  2. القيام في حق شخص متوفي يعد باطلا لانتفاء الشخصية والأهلية، ويؤدي هذا البطلان إلى سقوط الدعوى شكلا متى كان قيامها غير قابل للتجزئة.
  3. لا يكون خطأ المحكمة في التعليل الاحتياطي موجبا للنقض إذا كان قضاءها مؤسسا على علة أصلية كافية وسليمة قانونا.

Textes appliqués

  • القانون المؤرخ في 23 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري المصادق عليه-الفصل 1118 م ا ع-القانون المؤرخ في 17/06/1983 المتعلق باملاك الاجانب-الفصل 5 من القانون عدد 27 جوان 1983-الفصل 1168 م ا ع-الفصل 242 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.