Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36363 بتاريخ 14/02/2017 : تحديد الاختصاص الترابي في نزاعات الشغل بما ورد بالسجل التجاري
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند القضاء إلى مستندات صحيحة وطبّق القانون دون خطأ أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع.
- الإيقاف عن العمل باعتباره قرارا صادرا عن المؤجر يثبت على من يتمسك به عند إنكاره من الأجير، ولا يعتد بدفع المؤجر إذا لم يدل بما يفيد اتخاذه قرار الإيقاف عن العمل.
- العبرة في تحديد المقر المعتمد لانعقاد الاختصاص الترابي في نزاعات الشغل تكون بما يقع تضمينه بالسجل التجاري للمؤسسة المؤجرة، ولا يغيّر من ذلك الإدلاء بشهادة إدارية مخالفة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا م ش-الفصل 420 م ا ع-الفصل 214 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.