Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37706 بتاريخ 20/02/2017 : استحقاق مكافأة نهاية الخدمة مشروط بكون العقد غير محدد المدة
Principe juridique
- استحقاق مكافأة نهاية الخدمة يقتضي أن يكون العامل مرتبطا بعقد شغل لمدة غير محددة وأن يكون إنهاء العلاقة بطرد بعد انقضاء فترة التجربة مع استثناء صورة الخطأ الفادح.
- لا تُمنح مكافأة نهاية الخدمة إذا انتفى عن العامل وصف الارتباط بعقد شغل غير محدد المدة، ولو ثبت قطع العلاقة الشغلية، لأن مناطها القانوني يتعلق بطبيعة العقد لا بمجرد حصول الطرد.
- منحة الإعلام بالطرد تُستحق متى تم إعلام العامل بإنهاء عقد الشغل وبيان أسباب الطرد برسالة الإعلام، ولا يتوقف استحقاقها على ثبوت صفة العامل القار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 6 و14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 562 م إ ع autres décisions
- القرار التعقيبي المدني عدد 54356 الصادر بتاريخ 17/10/1996 autres décisions
- القرار التعقيبي عـ2305ـدد الصادر بتاريخ 30/06/2000 autres décisions
- الفصل 420 م إ ع autres décisions
- الفصل 22 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.