Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37706 بتاريخ 20/02/2017 : استحقاق مكافأة نهاية الخدمة مشروط بكون العقد غير محدد المدة

J P 37706/201720 février 2017

Principe juridique

  1. استحقاق مكافأة نهاية الخدمة يقتضي أن يكون العامل مرتبطا بعقد شغل لمدة غير محددة وأن يكون إنهاء العلاقة بطرد بعد انقضاء فترة التجربة مع استثناء صورة الخطأ الفادح.
  2. لا تُمنح مكافأة نهاية الخدمة إذا انتفى عن العامل وصف الارتباط بعقد شغل غير محدد المدة، ولو ثبت قطع العلاقة الشغلية، لأن مناطها القانوني يتعلق بطبيعة العقد لا بمجرد حصول الطرد.
  3. منحة الإعلام بالطرد تُستحق متى تم إعلام العامل بإنهاء عقد الشغل وبيان أسباب الطرد برسالة الإعلام، ولا يتوقف استحقاقها على ثبوت صفة العامل القار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.