Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39764 بتاريخ 04/07/2017 : لا تقوم مراقبة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع لمؤدى تقرير الاختبار متى كان التأويل مؤسسا على معطيات التقرير الثابتة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لمؤدى تقرير الاختبار وترجيحها بين دلالاته يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام مستندا إلى مستندات واضحة غير ملتبسة.
- لا يعدّ اختلاف الطاعن مع محكمة الموضوع في تحديد مدلول عنصر فني وارد بتقرير الاختبار تحريفا للوقائع متى ثبت أن المحكمة استخلصت القيمة المعتمدة من الجزء المطابق للعنصر محل النزاع وفق ما ورد بالتقرير نفسه.
- يمتنع نقض الحكم متى كان التعليل الواقعي والقانوني كافيا وسليما ولم يثبت خطأ في تطبيق القانون أو قصور في التعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.