Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40496 بتاريخ 16/05/2017 : عدم انطباق إجراءات التسوية الصلحية إلا بسابقة تقديم مطلب التسوية
Principe juridique
- لا تخضع قناعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاصها مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
- لا تكتسب شهادة التأمين المحلية الصادرة لاستعمالها داخل نطاق جغرافي محدد وصف بطاقة تامين دولي إلا إذا تضمنت صراحة امتداد الضمان إلى التراب التونسي واستوفت البيانات المفروضة لبطاقة التأمين الدولي.
- تطبيق مقتضيات الفصل 151 م ت المرتبطة بتقديم عرض التسوية الصلحية يفترض سابقة تقديم مطلب في التسوية الصلحية طبق الفصل 149 من م ت والفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير، وبانعدام هذا المطلب تنتفي موجبات العرض وإجراءات الاتفاقية.
- غير الملزم على المحكمة الرد على الدفوعات التي يتمسك بها أطراف الخصومة إلا ما كان منها مؤثرا على وجه الفصل في الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 149 من م ت-الفصل 151 من م ت-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 166 م ت-الامر عدد 873 المؤرخ في 27/03/2006 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.