Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54203.2018 بتاريخ 08/06/2018 : استحقاق جراية التقاعد لا يثبت من تاريخ الانقطاع عن النشاط إلا إذا كانت الإحالة على التقاعد من أجل حذف الوظائف بقرار من الوزير الأول
Principe juridique
- إذا ثبت أن الإحالة على التقاعد تمت بمقتضى اتفاق مبرم في إطار تسريح لأسباب اقتصادية وتلاها قرار إداري صادر عن الرئيس المدير العام، فإنها تندرج ضمن صورة الإحالة على التقاعد بطلب من العون وبموافقة المشغل، ويترتب عن ذلك عدم استحقاق جراية التقاعد إلا عند بلوغ سن الخمسين.
- لا يصح اعتبار الإحالة على التقاعد من أجل حذف الوظائف إلا متى قامت على قرار صادر عن الوزير الأول، وإلا كان إسناد الجراية من تاريخ الانقطاع النهائي عن النشاط مبنيا على فهم غير سليم للوقائع وسوء تطبيق لأحكام الإحالة على التقاعد.
- التنفيل المقرر على أساس الفصل 33 فقرة 3 من القانون عدد 12 لسنة 1985 لا يطبق إلا على صورة الإحالة على التقاعد من أجل حذف الوظائف، وعند انتفاء هذه الصورة يتعين فحص شروط التنفيل وفق الفصل 32 وخاصة شرط الأقدمية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من قانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987-الفصل 41 من القانون عدد 12 لسنة 1985 والمؤرخ في 5 مارس 1985-القانون عدد 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002-الفصل 3 من قانون 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002-الفصلين 32 و 33 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985-الفصل 5 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 6 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 21 وما بعده من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.