Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73913.2019 بتاريخ 04/12/2019 : دعوى تعديل معين الكراء التجاري لا يطالها سقوط أجل الفصل 27
Principe juridique
- النزاع المتعلق بتعديل معين الكراء التجاري يخضع لإجراءات الفصلين 24 و25 من قانون 1977 ولو تضمن التنبيه صبغة مزدوجة تجمع بين إنهاء الكراء وعرض الترفيع في معين الكراء متى انحصرت المنازعة في معلوم الكراء.
- أجل الثلاثة اشهر الوارد بالفصل 24 من قانون 1977 هو أجل مخصص للتسوية الرضائية بين الطرفين وبعد انقضائه دون اتفاق ينعقد الحق في القيام طبق إجراءات الفصل 28 للبت في تقدير الكراء العادل.
- أجل الثلاثة اشهر المنصوص عليه بالفصل 27 من قانون 1977 هو أجل سقوط خاص بالمطالبة بغرم الضرر الناتج عن قطع العلاقة التسويغية أو المنازعة في أسباب الامتناع عن التجديد ولا محل لتطبيقه على دعوى تعديل معين الكراء.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية-الفصلين 24 و 25 من القانون المذكور-الفصول 4 و5 و27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/5/1977-الفصلين 24 و28 من القانون المذكور اعلاه-الفصلين 25 و26 من هذا القانون-الفصلين 28 و29 من هذا القانون-الفصلين 7 و27 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.