Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75181.2019 بتاريخ 12/06/2019 : عدم قبول الدفع بانعدام الصفة لأول مرة بالتعقيب إذا لم يثر في الطور الاستئنافي

J P 75181/201912 juin 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم تكن موضوع نظر محكمة الاستئناف لعدم التمسك بها خلال الطور الاستئنافي، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون على ما عُرض على محكمة القرار المنتقد.
  2. تتحدد الأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات بمقتضى معيار تخصيص الاستعمال أو المنفعة لكافة الشركاء أو لبعضهم ما لم ينص سند التملك على خلاف ذلك، وتتمتع نقابة المالكين بالشخصية القانونية لتمثيل المالكين في إدارة وصيانة تلك الأجزاء والقيام لدى المحاكم بشأنها.
  3. يجوز لنقابة المالكين مطالبة الباعث برفع العيوب إذا شملت الأضرار الأجزاء المشتركة، كما تمتد أهليتها للمطالبة بإصلاح ما لحق الأجزاء الخاصة متى لم يعبر المالكون عن معارضتهم وتعذر عمليّا إصلاح جزء دون آخر بما يحقق الغاية من ضمان الانتفاع بالمبيع دون عيوب.
  4. تقدير أعمال الاختبار وفهم الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها مسائل موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا وسليما من جهة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.