Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83429/2020 بتاريخ 05/06/2020 : ثبوت مسؤولية الباعث العقاري عند عدم تمكين المشتري من محضر انتهاء الأشغال الموجب للامتياز الجبائي

J P 83429/20205 juin 2020

Principe juridique

  1. إخلال الباعث العقاري بالواجب المحمول عليه قانونا بتسليم محضر انتهاء الأشغال يحول دون تمتع المشتري بالامتياز الجبائي المتعلق بالتسجيل بالمعلوم القار ويعد ضررا قابلا للتعويض بما يعادل الفارق الناجم عن التسجيل بالمعلوم النسبي.
  2. لا يُستفاد من شرط يتحمل بمقتضاه المشتري معاليم التسجيل مهما كانت نسبتها تنازل عن حقه في الامتياز الجبائي أو إعفاء للباعث العقاري من تسليم الوثيقة القانونية الموجبة للانتفاع به ما لم يقع التنصيص على ذلك صراحة بالعقد.
  3. حسن النية في تنفيذ الالتزامات يقتضي التزام المدين بما يفرضه القانون والعرف والإنصاف بحسب طبيعة الالتزام فلا يَسُوغ التذرع بالاتفاق للتنصل من واجب قانوني مترتب على الباعث العقاري تجاه المشتري.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 278 م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصلين 7 و13 من عقد البيع-الفصل 21 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26/2/1990-الفصل 23 مكرر من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بالبعث العقاري-الفصل 53 من قانون المالية عدد 54 لسنة 2013 المتعلق بسنة 2014-الفصل 53 من قانون المالية عدد 54 لسنة 2014-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.