Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75483 بتاريخ 30/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 75483/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات الوجوبية التي أوجبها القانون.
  2. المؤيدات الوجوبية المنصوص عليها قانونا تعد متلازمة، ويكفي التخلف عن تقديم واحدة منها داخل الأجل المحدد لترتيب جزاء سقوط الطعن.
  3. أجل السقوط المتعلق باستيفاء متطلبات الطعن بالتعقيب إجراء من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو تمسك الخصوم بخلافه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.