Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75483 بتاريخ 30/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات الوجوبية التي أوجبها القانون.
- المؤيدات الوجوبية المنصوص عليها قانونا تعد متلازمة، ويكفي التخلف عن تقديم واحدة منها داخل الأجل المحدد لترتيب جزاء سقوط الطعن.
- أجل السقوط المتعلق باستيفاء متطلبات الطعن بالتعقيب إجراء من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو تمسك الخصوم بخلافه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.