Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29152 بتاريخ 26/01/2016 : انعدام التعسف عند إرجاع العون لوضعيته الأصلية بعد ثبوت عدم الكفاءة خلال فترة التجربة

J P 29152/201626 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة ترتيب جزاء بطلان على عدم استشارة هيكل ذي صبغة استشارية ما لم ينص القانون الأساسي صراحة على ذلك الجزاء.
  2. تقدير عدم كفاءة العون خلال فترة التجربة وما يترتب عنه من إرجاعه إلى وضعيته الأصلية يندرج ضمن صلاحيات المؤجرة ولا يعد تعسفا متى كان مؤسسا على موجب عدم الكفاءة.
  3. صيغة الوجوب المتعلقة بالخضوع لفترة اختبارية لا تنصرف بالضرورة إلى وجوب استكمال مدتها، ويظل تحديد مدى جدوى مواصلة الفترة أو إنهائها خاضعا لتقدير المؤجرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.