Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70265 بتاريخ 29/06/2022 : استحقاق الفوائض القانونية عن مبلغ التعويض يثبت بحلول الأجل التعاقدي دون توقف على توجيه إنذار

J P 70265/202229 juin 2022

Principe juridique

  1. لا ينطبق الفصل 337 م ت ب إلا في صورة الالتجاء إلى التسوية بطريق غرم الضرر الحاصل، ولا يمتد نطاقه إلى الفوائض القانونية باعتبارها تعويضا عن التأخير في أداء مبالغ التعويض المستحقة.
  2. يستحق الدائن الفوائض القانونية جزاء المماطلة متى كان الأداء المالي مستحقا بأجل معيّن بمقتضى العقد وامتنع المدين عن الوفاء بعد حلول ذلك الأجل، دون حاجة إلى إنذار مستقل لإثبات قيام المماطلة.
  3. إذا لم يكن للأداء أجل معيّن، فإن استحقاق الفوائض القانونية يقتضي تحقق المماطلة بعد إنذار صريح بالوفاء طبق الفصل 269 م ا ع، ويقوم القيام أمام المحكمة مقام الإنذار عند الاقتضاء.
  4. الحكم القاضي بالتعويض يعد كاشفا لحق سابق نشأ عن تحقق الخطر، ولا يمنع تدخل المحكمة في تعديل مبلغ التعويض من ترتيب الفوائض القانونية على المبلغ المحكوم به متى توفرت شروط استحقاقها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية التجارية-الفصل 27 من عقد التامين-الفصل 297 م ت ب-الفصل 242 م ا ع-الفصل 12 م ت-الفصل 278 م ا ع-الفصل 10 م ت-الفصل 337 م ت ب-الفصول 268 و269و278 م ا ع-الفصل 532 وما بعده من م ا ع-الفصل 191 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.