Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32881 بتاريخ 11/11/2016 : انتفاء الصفة في دعوى إبطال بيع ما لا يملك عند سبق استيفاء التعويض عن قيمة المناب المقضي به جزائيا
Principe juridique
- متى اتصل القضاء بحكم جزائي بات في جانبه المدني قاض بتعويض لفائدة القائم بالحق الشخصي لقاء قيمة المناب موضوع التفويت، فإن طلبه لاحقا إبطال البيع لاسترجاع نفس المناب يكون صادرا ممن لا صفة له ولا يفتح عجز التنفيذ طريقا لإعادة المطالبة بعين المبيع.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع، عند اعتمادها حجية الحكم الجزائي، أن تأخذ من الحكم البات جزأه الجزائي وتستبعد جزأه المدني إذا كان هذا الأخير مرتبا لآثار قانونية مباشرة على الصفة والمصلحة في الدعوى المدنية اللاحقة.
- الدفوع التي لم تعرض على محكمة الموضوع لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن مما يهم النظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في الإخلالات القانونية المثارة سابقا لا في فتح خصومة جديدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.