Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31289.2015 بتاريخ 03/05/2016 : دعوى إبطال الهبة لا تستند إلى عدم إتمام الوكالة

J P 31289/20163 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يصلح الفصل 1150 من مجلة الالتزامات والعقود أساسا لدعوى إبطال تصرفات الوكيل، لأنه لا يرتب جزاء البطلان عند عدم إتمام ما وكل عليه، وإنما يمنح الغير الذي اعتبرت مصلحته في التوكيل حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.
  2. مخالفة الوكيل لإرادة الموكل لا تقوم متى كان التفويض صريحا في منحه سلطة التصرف «كيفما شاء» ضمن موضوع الوكالة، إذ لا يعد عدم إبرام تصرف لفائدة أحد المنتفعين بذاته تجاوزا لحدود الوكالة ما دام التصرف المنجز داخلا في نطاق الإذن الممنوح.
  3. لا يتجه طلب إبطال تصرف مستوف لأركانه وشروط صحته استنادا إلى قواعد بطلان الالتزامات ما لم تتحقق إحدى صور البطلان المطلق أو النسبي كما ضبطها القانون، كما أن البطلان النسبي لا يطلبه إلا الطرف المتعاقد الذي شرع لحمايته.

Textes appliqués

  • الفصلين 1121 و 243 من م إ ع-الفصل 1122 من م إ ع-الفصل 1155 من م ا ع-الفصل 1150 من م ا ع-الفصل 1104 من م ا ع-الفصل 1167 من م ا ع-الفصلين 243 و 1121 من م ا ع-الفصول 19 من م م م ت و 2 و 64 و 325 و 1121 من م إ ع-الفصل 325 من م ا ع-الفصل 330 وما بعده من نفس المجلة-الفصول 330 إلى 338 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.