Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43327 بتاريخ 28/12/2016 : حجية الرسوم العقارية تمنع منازعة صفة المالك بدفع عرضي ما لم يقع إبطال السند أو التشطيب عليه

J P 43327/201628 décembre 2016

Principe juridique

  1. تثبت صفة المالك في التقاضي متى ارتكزت على سند ملكية قائم بالسجل العقاري، ولا ينال منها حكم إداري يقتصر أثره على إلغاء مقرر إداري ما لم يفض إلى إبطال سند الملكية أو التشطيب عليه.
  2. الدفع ببطلان شراء المالك لعدم احترام إجراءات قانون خاص كقانون ملك الأجانب أو حق الأولوية في الشراء لا يُثار كوسيلة دفاع لردّ دعوى الخروج، وإنما يتعين طرحه بدعوى أصلية مستقلة ترمي إلى إبطال سند التملك.
  3. ينقضي حق البقاء بقوة القانون بمجرد امتناع المكتري عن الإدلاء بتصريح على الشرف في عدم الملكية داخل الأجل القانوني إثر تنبيه صحيح، ولا تُلزم المحكمة بإجراء بحث مستقل متى كان امتناع المكتري غير مدعّم بما يفيد احترام الأجل أو وجود ما يوهن التنبيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.