Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29998 بتاريخ 17/05/2016 : ثبوت حق تجديد الكراء بقيام بناءات مستعملة تجاريا دون اشتراط صبغتها الثابتة

J P 29998/201617 mai 2016

Principe juridique

  1. تكييف المحل كأرض بيضاء لا ينفي خضوعه لنظام الكراء التجاري متى ثبت قيام بناءات مستعملة للاستعمال التجاري بموافقة المالك صراحة أو ضمنا.
  2. وجود إنشاءات بالمحل تؤدي وظيفة الاستعمال التجاري يكفي لاكتساب حق تجديد الكراء ولا يتوقف ذلك على كون البناءات ثابتة أو مشيدة بالاسمنت طالما تحققت صفتها كإحداثات مخصصة للنشاط.
  3. حرمان المتسوغ من غرامة الحرمان بدعوى عدم وجود بناءات لا يكون قانونيا إذا أثبتت عناصر الملف وجود إحداثات مستعملة تجاريا ولم يثبت اعتراض المسوغ على إقامتها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 1 و 2 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-547 و 242 من م ا ع-الفصل 27/ من قانون الاكرية التجارية-الفصل 2 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 2 من قانون 25/05/1977-الفصل 7 من القانون المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.