Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29998 بتاريخ 17/05/2016 : ثبوت حق تجديد الكراء بقيام بناءات مستعملة تجاريا دون اشتراط صبغتها الثابتة
Principe juridique
- تكييف المحل كأرض بيضاء لا ينفي خضوعه لنظام الكراء التجاري متى ثبت قيام بناءات مستعملة للاستعمال التجاري بموافقة المالك صراحة أو ضمنا.
- وجود إنشاءات بالمحل تؤدي وظيفة الاستعمال التجاري يكفي لاكتساب حق تجديد الكراء ولا يتوقف ذلك على كون البناءات ثابتة أو مشيدة بالاسمنت طالما تحققت صفتها كإحداثات مخصصة للنشاط.
- حرمان المتسوغ من غرامة الحرمان بدعوى عدم وجود بناءات لا يكون قانونيا إذا أثبتت عناصر الملف وجود إحداثات مستعملة تجاريا ولم يثبت اعتراض المسوغ على إقامتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 1 و 2 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-547 و 242 من م ا ع-الفصل 27/ من قانون الاكرية التجارية-الفصل 2 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 2 من قانون 25/05/1977-الفصل 7 من القانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.