Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30554.2016 بتاريخ 20 جوان 2016 : قيام التزام المقترض بالتأمين لفائدة البنك كشرط لضمان استخلاص الدين

J P 30554/201620 juin 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ اشتراط اكتتاب المقترض للتأمينات لفائدة البنك شرطا تعاقديا ملزما متى ورد صراحة ضمن عقد القرض بوصفه ضمانة لاستخلاص أصل الدين وتوابعه.
  2. يترتب عن تفويض المقترض للبنك بمقتضى توكيل للقيام بإبرام عقود التأمينات وسحب المصاريف اللازمة لها قيام سلطة للبنك في مباشرة تلك الإجراءات ضمن حدود الوكالة ودون أن يسقط ذلك أصل التزام المقترض بتوفير الضمانات المتفق عليها.
  3. تقوم الضمانات العينية المرتبطة بعقد القرض على مبدأ تخصيص المال المرهون لضمان الوفاء بالدين بحيث يبقى الرهن قائما كوسيلة قانونية لتأمين حقوق الدائن متى استوفى شروطه التعاقدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.