Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31234 بتاريخ 12/10/2016 : تنفيذ حكم القسمة يمنع التمسك بسقوطه لمرور الزمن

J P 31234/201612 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع لم يثر أمام محكمة الموضوع متى كان لا يتعلق بالنظام العام.
  2. ثبوت تنفيذ الحكم بموجب محاضر التنفيذ ينفي إمكانية التمسك بإبطال العمل به على أساس الفصل 257 م م م ت.
  3. اعتماد محكمة الموضوع على محاضر التنفيذ لإثبات تنفيذ الحكم يعد تعليلا سليما متى كان كافيا لحمل النتيجة القانونية التي انتهت إليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 257 م م م ت-الفصلين 339 و325 م ا م autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.