Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31234 بتاريخ 12/10/2016 : تنفيذ حكم القسمة يمنع التمسك بسقوطه لمرور الزمن
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع لم يثر أمام محكمة الموضوع متى كان لا يتعلق بالنظام العام.
- ثبوت تنفيذ الحكم بموجب محاضر التنفيذ ينفي إمكانية التمسك بإبطال العمل به على أساس الفصل 257 م م م ت.
- اعتماد محكمة الموضوع على محاضر التنفيذ لإثبات تنفيذ الحكم يعد تعليلا سليما متى كان كافيا لحمل النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 257 م م م ت-الفصلين 339 و325 م ا م autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.