Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31596 بتاريخ 27/09/2016 : وجوب تعليل تقدير مسؤولية حادث المرور بمناقشة مساهمة المتضرر في الحادث
Principe juridique
- تقدير المسؤولية على معنى الفصل 123 من القانون عدد 86 لسنة 2005 لا يكون إلا وفق أحكامه وجدول تحديد المسؤولية المحال عليه، بما يفرض على محكمة الأصل بحث عناصر المساهمة في الحادث وترتيب آثارها القانونية.
- تحصين اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية عن رقابة محكمة التعقيب مشروط بأن يكون التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة دفع جوهري مؤيد بأوراق الملف ومتعلق بدور المتضرر في حصول الحادث، وعدم ترتيب الآثار القانونية الناتجة عنه وفق قواعد تحديد المسؤولية، يكوّن ضعفا في التعليل يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 123 م ت-الفصل 121 فقرة 4 من القانون عدد 86 لسنة 2005-القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.