L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 3 · 15/05/2017

Avenant n° 3 à la convention collective sectorielle du personnel des banques et des établissements financiers (révisée)

بين الممضين أسفله : ـ الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية من جهة ـ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية (معدلة) الممضاة بتاريخ 29 نوفمبر 2013 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.