بين الممضين أسفله :
الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية
من جهة
الجامعة العامة للبنوك المؤسسات المالية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية (معدلة) الممضاة بتاريخ 29 نوفمبر 2013 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.