L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 460/2016 · 23/02/2016

Retenue à la source au titre des frais de gestion payés par une société tunisienne à son siège sis en France

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان مصاريف التسيير المدفوعة إلى الخارج المرجع : مكتوباكم بتاريخ 19 جانفي و 16 فيفري 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها شركة مصدرة كليا مقيمة بتونس وتابعة لمجمع شركات فرنسي ينشط في مجال صناعة تجهيزات السيارا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.