Retenue à la source au titre des revenus provenant de titres de participation
حول المآل الجبائي لسندات المساهمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 475 26 فيفري 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول المآل الجبائي لسندات المساهمة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 جانفي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مصرف […] أصدر في شهر ديسمبر 2015 سندات مساهمة "شهدات […] 2015" طبقا لأحكام مجلّة الشركات التجاريّة مبيّنين أنّ هيئة السوق الماليّة بينت في نشريتها الرسميّة أنّ السندات المذكورة ليست ذات مساهمة عامّة ونشرت خصائصها وهي:
- المدّة: 7 سنوات، - طريقة دفع أصل المبلغ: مرّة واحدة، - الأرباح: تسبقة قارة 6% + مكافآت متغيّرة (النسبة التقديرية 2%)، - دفع الأرباح: سنويًا وبعد الجلسة العامّة بالنسبة للمكافآت المتغيّرة، - التداول: سندات قابلة للتداول.
كما بينت نشرة الإعلام أيضا أنّ:
- مسك حسابات المساهمين وإصدار وتسليم شهادات ملكية الأسهم يتمّ من قبل الوسطاء بالبورصة المرخّص لهم في ذلك، - مسك ملفّات السندات والخدمات الماليّة يتمّ من قبل التونسيّة للمقاصّة.
وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة طرق تطبيق الخصم من المورد بالنسبة للأرباح الراجعة للمكتتبين في سندات المساهمة.
جوابا يشرّفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجاري به العمل تصنف تأجيرات سندات المساهمة ضمن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة وتخضع تبعا لذلك المداخيل الراجعة للمساهمين في سندات المساهمة لخصم من المورد بنسبة 20% يطبّق على الجزء القار والجزء المتغير من الأرباح وذلك مع مراعاة النسب المنصوص عليها باتفاقيات تفادي
Page 2
الازدواج الضريبي إذا كان المنتفع بالمداخيل شخصا مقيما بدولة أبرمت مع تونس إتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي.
ويستوجب الخصم من المورد عند دفع المداخيل من قبل الشخص المكلّف بدفع المبالغ إلى مستحقيها سواء تمّ الدفع لحسابه أو لحساب الغير.
وتقبّلوا، سيّـــدي، فائـق عبــارات الاحتــرام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.