Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58130 بتاريخ 08/02/2018 : انتفاء جريمة التكفير عند غياب توجيه مضمونها إلى شخص بالذات
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين متى أحاطت محكمة الموضوع بكافة عناصر الإثبات والنفي دون إغفال لما من شأنه التأثير في وجه الفصل في الدعوى.
- لا تقوم جريمة التكفير على معنى الفصل 14 من القانون عدد 26 لسنة 2015 إلا إذا انصبّ مضمونها على شخص أو أشخاص بالذات وبالاسم، فإذا خلا الملف من هذا التعيين تعيّن استبعاد قيامها.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى توافر أركان الجريمة من خلال تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 31 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015-الفصل 14 من القانون عدد 26 لسنة 2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.