Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2021 : بطلان القرار الجزائي عند تضارب هوية ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

J P 18485/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين الحكم البيانات الجوهرية المتعلقة بهوية من حضر الجلسة من قضاة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة شرطا شكليا لازما لسلامة القرار القضائي الجزائي وفق المقتضيات القانونية المنظمة لمحتوى الأحكام.
  2. يمثل التعارض بين ما دوّن بمحضر الجلسة وما ورد بلائحة الحكم بشأن البيانات الواجبة قانونا إخلالا بقواعد الإجراءات الأساسية وخرقا للنصوص المتعلقة بالنظام العام بما يستوجب البطلان.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها أسباب البطلان المتصلة بالنظام العام متى استبان لها من وثائق الملف قيام خرق للإجراءات الأساسية المؤثرة في صحة الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.