Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 02/03/2017 : الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية ينعقد متى لم تتجاوز الخطية حدها القانوني بعد احتساب معامل التضعيف المنطبق زمنيا

J P 1021/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. لا يعتمد في تحديد القيمة النقدية للخطية المنصوص عليها بنص جزائي إلا الأوامر اللاحقة لصدور ذلك النص، لأن تطبيق أوامر سابقة عليه يؤول إلى تغيير غير جائز لمرجع تقدير العقوبة المالية.
  2. يتم احتساب مقدار الخطية عند إحالة النصوص المقومة بالفرنك عبر تطبيق معاملات التضعيف التي قررتها الأوامر المتعاقبة المنطبقة زمنيا، ويستخلص من ذلك مقدار أدنى الخطية وأقصاها بالدينار دون إدخال معاملات غير منطبقة تاريخيا.
  3. ينعقد الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية في الجنحة متى كان الحد الأقصى للخطية المستخلص وفق المرجع القانوني الصحيح لا يتجاوز السقف المحدد بالفصل 123 من م إ ج، ويكون الحكم القاضي بالتخلي على خلاف ذلك مبنيا على تأويل خاطئ لنص الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.