Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 18/05/2017 : عدم جواز تعكير حالة المستأنف عند انفراد المتهم بالاستئناف
Principe juridique
- لا ينسحب القانون اللاحق على الأفعال السابقة لنفاذه، إذ يقتصر تطبيق كل قانون على الوقائع التي حدثت في ظل سريانه دون أن يمتد إلى ما سبق نشره وترتيب آثار نفاذه.
- إذا كان الاستئناف صادرا عن المتهم وحده دون ممثل النيابة العمومية، تعيّن على محكمة الاستئناف الامتناع عن تعكير حالته بأي تشديد للعقوبة أو بإضافة تدبير يثقل مركزه القانوني عمّا انتهى إليه الحكم الابتدائي.
- يكون التعقيب غير قائم على أساس إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
Textes appliqués
- الفصل 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-طبق الفصلين 62/61 من المجلة الجزائية-الفصول 13/5/4/3/2 من قانون 2003/12/10-القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 الصادر في 2015/08/07-الفصل 142 منه-الفصل 143 من القانون عدد 26 لسنة 2015-الفصل 216 الفقرة الثانية من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.