Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 18/05/2017 : قصور التعليل عند تأييد قرار ختم البحث رغم وجود خلل جوهري في الاستنطاق

J P 55802/201718 mai 2017

Principe juridique

  1. يتعين أن يشتمل تعليل القرارات الجزائية على بيان مصدر الوقائع الثابتة وعلى عرض الأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة النتيجة المستخلصة من تلك الأسباب.
  2. يعدّ تأييد قرار ختم البحث رغم قيام خلل جوهري يتمثل في عدم استنطاق المتهم بخصوص تهمة موجّهة إليه قصورا في التعليل يعرّض قرار دائرة الاتهام للنقض.
  3. تلتزم دائرة الاتهام، بصفتها جهة تحقيق إحالة، باستكمال ما يلزم من استقراءات وأبحاث عند الاقتضاء لتدارك النقص في الملف ولا يجوز لها حفظ التهم دون استنفاد وسائل التثبت الممكنة.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من قانون 1992/05/18-الفصل 5 من قانون 1992/5/18-الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.