Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 31/10/2017 : إعادة تكييف الفعل الجزائي تقتضي تعليلا مستساغا غير قائم على تجزئة الوقائع أو تحريفها

J P 48633/201731 octobre 2017

Principe juridique

  1. يسقط طعن القائمين بالحق الشخصي إذا لم يقدم نائبهم مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، عملا بمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. إعادة تكييف الأفعال الجزائية من وصف إلى آخر لا تكون سائغة إلا إذا استندت إلى تعليل منطقي مستمد مما له أصل ثابت بمظروفات الملف دون سهو أو خطأ أو تحريف للوقائع، وإلا عدّ ذلك مخالفة لواجب التعليل المقرر بالفصل 168 من م إ ج.
  3. القول بالعدول الإختياري أو الإضطراري لا يصلح سندا لإهدار وصف المحاولة متى كان التحليل القانوني السليم يقتضي تقييم الوقائع في مجملها دون الأخذ بجزء منها وطرح الجزء الآخر بما يفضي إلى رؤية مجزئة للأحداث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.