Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 01/02/2018 : بطلان القرار عند تضارب أسماء القضاة بين محضر الجلسة والنسخة الادارية
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم بيانات متعارضة بشأن أسماء الحكام الذين شاركوا في إصداره إخلالا بالشروط الشكلية الجوهرية الواجبة الذكر صلب الأحكام الجزائية بما يمسّ من سلامتها القانونية.
- إنّ التضارب بين محضر الجلسة والنسخة الادارية في تعيين الحكام المشاركين في المفاوضة يعدّ خرقا لمبدأ سرية المفاوضة وللقواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب إثارته تلقائيا.
- تبطل الأعمال والأحكام التي تخالف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو بقواعد الاجراءات الأساسية أو بالمصلحة المتهم، ويكون هذا البطلان موجبا لنقض القرار دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.