Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 06/02/2018 : استبعاد التجريم الجزائي عند قيام نزاع جدي حول الملكية
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية عليها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ذلك ما دام التعليل قائما ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تُبنى الإدانة الجزائية على الافتراض والتخمين، وإنما على الجزم واليقين المستفادين من أدلة ثابتة بالملف تتحقق بها عناصر الجريمة المنسوبة.
- إذا كانت عناصر الدعوى تتأسس على منازعة مدنية جدية تتعلق بأثر قانوني كملكية الشيء محل النزاع، فإن غياب الحسم في هذه المنازعة يجرّد التتبع الجزائي من أساسه ويضفي على الخلاف صبغة مدنية تبرّر استبعاد التجريم.
Textes appliqués
- الفصل 291 مج-الفصل 297-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.