Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 15/03/2018 : بطلان الحكم عند تضارب هوية ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية

J P 60021/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين الحكم البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية ممثل النيابة العمومية من عناصره الجوهرية التي يفرضها القانون لضمان سلامة الإجراءات.
  2. يشكل التضارب بين ما ورد بمحضر الجلسة وما ورد بالنسخة الادارية للحكم بشأن هوية ممثل النيابة العمومية خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية وللنصوص المتعلقة بالنظام العام يترتب عنه البطلان.
  3. للمحكمة إثارة الإخلال المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها وجوده دون توقف على تمسك الأطراف به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.