Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 15/03/2018 : بطلان الحكم عند تضارب هوية ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية ممثل النيابة العمومية من عناصره الجوهرية التي يفرضها القانون لضمان سلامة الإجراءات.
- يشكل التضارب بين ما ورد بمحضر الجلسة وما ورد بالنسخة الادارية للحكم بشأن هوية ممثل النيابة العمومية خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية وللنصوص المتعلقة بالنظام العام يترتب عنه البطلان.
- للمحكمة إثارة الإخلال المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها وجوده دون توقف على تمسك الأطراف به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.