Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 03/10/2018 : سلطة قضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 61400/20183 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم قد بُني على تعليل مستساغ.
  2. لا يكون النعي بمخالفة القانون أو ضعف التعليل قائما إذا كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. يردّ الطعن الذي يرمي في حقيقته إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات أمام محكمة التعقيب متى التزمت محكمة الأصل بالتعليل السليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.