Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 03/10/2018 : سلطة قضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم قد بُني على تعليل مستساغ.
- لا يكون النعي بمخالفة القانون أو ضعف التعليل قائما إذا كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- يردّ الطعن الذي يرمي في حقيقته إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات أمام محكمة التعقيب متى التزمت محكمة الأصل بالتعليل السليم.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.