Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 09/10/2018 : قصور الأبحاث لا يصلح بذاته أساسا للحكم بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- إذا بنت المحكمة الجزائية قضاءها بالبراءة على وجود نقص في الأبحاث التي تراها لازمة لكشف الحقيقة، تعيّن عليها استكمال تلك الأبحاث باستعمال وسائل التحقيق التي يخولها لها القانون قبل ترتيب أثر البراءة على ذلك النقص.
- تمكين القاضي الجزائي من سماع الشهود من تلقاء نفسه والإذن بإجراء الاختبارات يجعل دوره استقرائيا في كشف الحقيقة، فلا يستقيم أن يحتجّ بنقائص البحث التي وقف عليها دون تداركها باعتبارها سندا للحكم بعدم سماع الدعوى.
- التعليل الواجب بمقتضى القانون يقتضي ترتيب النتائج القانونية السليمة على المعطيات التي تتبنّاها المحكمة، ويكون الحكم قاصرا إذا جمع بين الإقرار بضرورة أعمال استقرائية حاسمة ثم الإحجام عن إنجازها وجعل غيابها سببا للبراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.