Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 09/11/2018 : اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا عند عدم ثبوت التخلي الإرادي عن العمل

J P 57605/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يظل مقيدا بعناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، بما يوجب عليها التمحص في تلك الأدلة واستخلاص مدى قطعها بصحة الادعاء من عدمه.
  2. لا يكفي محضر معاينة يثبت مجرد تجمهر أو احتجاج دون تحديد الهوية أو بيان وقائع قاطعة لإثبات مشاركة عامل بعينه في إضراب غير شرعي أو لإسناد التخلي الإرادي عن العمل إليه.
  3. إذا خلت أوراق الملف مما يثبت التخلي الإرادي عن العمل أو الخطأ الموجب للإنهاء، فإن تحميل المؤجر تبعة إنهاء العلاقة الشغلية وتكييفه طردا تعسفيا يكون قائما على تطبيق سليم للمعيار القانوني القائم على جدية السبب وثبوته.
  4. وجوب إحالة العامل على مجلس التأديب عند ادعاء الغياب أو ارتكاب هفوة فادحة يعد إجراء تعاقديا ملزما، ويؤدي عدم اتخاذه إلى عدم الاعتداد بإنهاء العلاقة الشغلية على أساس الخطأ أو الغياب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 38 جديد من الإتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء-الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.