Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 15/01/2019 : بطلان الحكم عند تضارب اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- وجوب تحرير نسخة أصلية للحكم في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدوره مع إمضائها من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من القواعد الإجرائية الآمرة التي يرتب خرقها البطلان متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- يتعين أن تتضمن لائحة الحكم البيانات الجوهرية الإلزامية، ومن بينها هوية ممثل النيابة العمومية الحاضر بالجلسة، بما يضمن سلامة القرار القضائي وإمكان مراقبة مطابقته للقانون.
- كل مخالفة للقواعد المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية، ومنها عدم التطابق أو التضارب في البيانات الجوهرية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة، تستوجب التصريح بالبطلان عملا بمقتضيات الفصل 199.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.